أحمد بن عبد الرزاق الدويش
268
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16875 ) س 3 : ما هي الأشياء التي يحرم فيها الربا ؟ ج 3 : الأشياء التي يحرم فيها الربا هي : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا ، وهي في النقدين الثمنية ، وفي بقية الأصناف الكيل مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3630 ) س 1 ، 2 : هل يحرم الربا حيث وجد ، وبأي صورة على الطرفين ( الطرف المرابي والطرف المقترض ) على الإطلاق ؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض ، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال ، وعدم الاستطاعة والفقر ، أم ليست الحاجة شرطا فيه ؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15 % في السنة مثلا ، حيث يستطيع العمل في هذا المال ، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة